Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25426 بتاريخ 14/10/2003 : اعتبار أجل الفصل 27 من قانون الملك التجاري أجلا مسقطا غير قابل للقطع أو التعليق
Principe juridique
- قانون الأكرية التجارية قانون استثنائي متعلق بالنظام العام فلا يقبل التأويل أو التوسع عند تحديد نطاق تطبيقه وشروطه.
- الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون الملك التجاري يعد أجلا مسقطا يتعلق بالنظام العام فلا يقبل القطع أو التعليق.
- لارتباط الأجل المسقط بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الخصوم به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.