Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21756 بتاريخ 18/06/2003 : انعقاد الكفالة بمجرد التراضي دون اشتراط ذكر اسم المكفول

J P 21756/200318 juin 2003

Principe juridique

  1. الكفالة من عقود التراضي التي تنعقد باتفاق الكفيل والدائن دون اشتراط شكل خاص لانعقادها.
  2. عدم تضمّن عقد الكفالة لاسم المكفول لا يبطلها متى كان المدين الأصلي غير لازم لانعقادها باعتباره ليس طرفا في الكفالة.
  3. عند وجود نقص أو غموض بعقد الكفالة فإن تقدير مدى التزام الكفيل واستخلاصه من القرائن يدخل في سلطة قاضي الموضوع باعتباره من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستنتاج منطقيا وغير محرّف.
  4. الدفع بالتجريد لا يقوم إلا عند شروع الدائن في التنفيذ على أموال الكفيل بسند قابل للتنفيذ ولا يُقبل في مرحلة التقاضي قبل مباشرة إجراءات التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.