Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22149 بتاريخ 07/05/2003 : مراقبة سلامة التعليل عند تكييف مرض الموت
Principe juridique
- مرض الموت هو المرض المخيف الذي يغلب معه خوف الهلاك ويتصل بالموت دون أن تطول مدته، فإذا امتد المرض سنة والمريض على حال واحدة عُدّ في حكم الصحيح إلا إذا اشتدّ المرض وتغيّرت حالته فيُعتبر مرض موت من وقت التغيّر إلى الوفاة.
- تقدير توافر مرض الموت من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، غير أن لمحكمة التعقيب رقابة منطقية التعليل وكفاية الأسباب وعدم تناقضها وسلامة الاستدلال وعدم مسخ أو تحريف المحررات.
- شرط قعود المريض عن مباشرة شؤونه ليس معيارا حصريا في تكييف مرض الموت، إذ العبرة بغلبة الهلاك وشعور المريض بدنو الأجل ويمكن أن تقوم مقام القعود علامات أخرى تدل على ذلك.
- متى كان شرط المحاباة عنصرا قانونيا ضمن شروط مرض الموت، تعيّن على محكمة الموضوع اتخاذ وسائل التحقيق الملائمة للتحقق من قيامه دون أن يعدّ ذلك سعيا لتكوين حجة للخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.