Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22887 بتاريخ 10/04/2003 : اعتبار عدم دفع بقية الثمن لدى من له الصفة مماطلة موجبة لفسخ عقد البيع
Principe juridique
- تأسيس الدعوى على عدة أسانيد قانونية ترمي كلها إلى هدف واحد لا يعد تغييرا للدعوى أو تضاربا بين أسانيدها، ويكفي للقاضي أن يبني قضاءه على الأساس الذي يراه وجيها منها.
- رفض الدعوى دون البت الجازم في أصلها لا يمنح الحكم حجية الأمر المقضي فيه على معنى الفصلين 480 و 481 من م.ا.ع.
- دفع بقية الثمن للمحامي محرر العقد لا يعد وفاء ما لم تثبت وكالته عن البائع لقبض الثمن، ويترتب عن عدم الدفع في الأجل المتفق عليه قيام مماطلة تبرر فسخ البيع بقوة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.