Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24438 بتاريخ 12/06/2003 : صفة الخلف الخاص تمنع الاعتراض الخارج عن الخصومة

J P 24438/200312 juin 2003

Principe juridique

  1. يُعدّ من انتقل إليه حق من أحد أطراف الحكم خلفا له في حدود ذلك الحق، فيعامل معاملة الخصم وتنسحب عليه آثار الحكم الصادر ضد سلفه.
  2. لا يقبل الاعتراض ممن يستمد حقه على محل النزاع من أحد أطراف الحكم المعترض عليه دون ادعاء حق مباشر مستقل، لأنه يعتبر كأنه كان ممثلا في الخصومة وتنتفي في جانبه صفة الغير.
  3. تعلّق الصفة في الطعن بالنظام العام يوجب على محكمة التعقيب إثارتها ولو لم يتمسك بها الخصوم، ويترتب على تخلفها نقض الحكم دون إحالة متى انتفى موجب إعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.