Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27075 بتاريخ 22/12/2003 : سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يتمسك به من سبق له الاعتراف بحق خصمه بحجة رسمية
Principe juridique
- لا يجوز للمطلوب التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن إذا كان قد سبق له الاعتراف بحق خصمه بموجب حجة رسمية، لأن الدفع بالسقوط مقرر لمصلحة الخصوم ولا يستقيم استعماله على وجه يتعارض مع إقرار سابق بالحق.
- الاعتراف الصادر بحجة رسمية باستحقاق الحق يمنع ترتيب أثر اضمحلال الحق بمرور الزمن على المطالبة به، ويجعل القضاء القائم على السقوط رغم ثبوت الاعتراف مخالفا للقانون.
- الاعتراف بالحق بموجب حجة رسمية لا يمكن استبعاده باعتباره غير مؤثر على تقادم المطالبة متى كان من شأنه إسقاط أساس الدفع بالسقوط الذي يتمسك به من صدر عنه الاعتراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.