Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11400 بتاريخ 24/01/2002 : إسناد الحضانة إلى الأب الذكر مشروط بتوفر امرأة تتولى أعمال الحضانة
Principe juridique
- لا يكفي بقاء الأب حيا لإسناد الحضانة إليه عند انفصام الزوجية بالموت إذا كان مستحق الحضانة ذكرا ولم تتوفر لديه امرأة تتولى أعمال الحضانة وفق الشرط القانوني.
- تقدير مصلحة المحضون معيار حاسم لإسناد الحضانة ويرتبط بالتحقق من استجماع مستحق الحضانة للشروط التي استوجبها القانون.
- المحكمة غير مقيدة بالقواعد القانونية التي يتمسك بها الأطراف ولها سلطة تكييف الوقائع تكييفا صحيحا وتطبيق النصوص التي تراها صالحة لتبرير قضائها دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.