Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10649 بتاريخ 17/01/2002 : لا تكون البينة بالشهادة مثبتة للنسب إلا إذا استظهرت محكمة الأصل حقيقة العلاقة المفضية إلى الولادة من أقوال شهود تتوافر فيهم أهلية الثقة

J P 10649/200217 janvier 2002

Principe juridique

  1. تكون البينة بالشهادة وسيلة قانونية لإثبات النسب متى تضمنت أقوال الشهود بيان حقيقة العلاقة التي تربط بين ذكر وأنثى وأفضت إلى ولادة ابن متنازع في نسبه.
  2. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص مدلول شهادات الشهود تظل مشروطة بتعليل سائغ له أصل ثابت من التصريحات وبإبراز عناصر الثقة في الشهود المعتمدين.
  3. يعد الحكم مخلا بواجب التعليل إذا أقام قضاءه في النسب على ترجيح شهادة دون استظهار توافر أهلية الثقة فيها وفق المعايير التي يتطلبها هذا النوع من البينات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.