Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10861 بتاريخ 17/01/2002 : وجوب بت محكمة الأصل في طلب استرداد الهدايا المتفرع عن دعوى الطلاق
Principe juridique
- يتعين على محكمة الأصل عند نظر دعوى الطلاق أن تفصل في جميع الطلبات المتفرعة عنها والمرتبطة بآثارها دون أن تحيل أحدها إلى دعوى مستقلة متى كان مطروحا لديها.
- يكون القرار مخالفا للقانون إذا امتنعت المحكمة عن البت في طلب استرداد الهدايا بعلة إمكان رفعه في قضية مستقلة دون سند قانوني يجيز تجزئة النزاع المعروض عليها.
- تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن إنشاء الطلاق يدخل في مطلق اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وكافيا لحمل النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.