Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20667 بتاريخ 18/10/2002 : عبء إثبات واقعة الطرد يحمّل على مدعيها عند غياب نص خاص
Principe juridique
- عند غياب أحكام بمجلة الشغل تنظم عبء إثبات واقعة الطرد يتعين الرجوع إلى المبادئ العامة المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود.
- يفهم من الفصل 420 من م.ا.ع. أن من يدعي شيئا عليه اثباته ولا يثبت الطرد بمجرد نفي المؤجر لواقعة التخلي عن العمل دون قيام دليل إيجابي على رفض قبول العامل في العمل بعد عرض خدماته.
- يعدّ القضاء بثبوت الفصل التعسفي خرقا صريحا للقانون متى بُني على تعليل لا يستند إلى دليل مثبت للطرد ويترتب عنه قلب عبء إثبات واقعة الطرد بما يهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.