Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12122 بتاريخ 18/02/2002 : سكوت الأجير عن التنبيه بالتغيب يعد إقرارا بترك العمل

J P 12122/200218 février 2002

Principe juridique

  1. يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره بحسب الظروف التي وقع فيها.
  2. إذا تم إعلام الأجير على الوجه القانوني بتغيب غير مرخص فيه والتنبيه عليه للردّ في أجل مناسب دون أن يقدم ما يثبت القوة القاهرة أو الأمر الطارئ فإن سكوتَه يعدّ تصديقا وإقرارا ضمنيا بترك العمل دون مبرر.
  3. تستمد المحكمة حجية الإقرار من الحجج المكتوبة بما فيها الرسائل التلغرافية وغيرها من التقاييد والتحريرات الخاصة، ويبقى لها تقدير ما تستحقه كل حجة من الاعتبار بحسب الأحوال ما لم يفرض القانون صورة مخصوصة للإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.