Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16405 بتاريخ 30/09/2002 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم بمجرد ثبوت الملكية بالرسم العقاري

J P 16405/200230 septembre 2002

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في العقار المسجل ترمي إلى حماية الوضع الظاهر تكريسا للأمن والنظام العام، ويكفي فيها ثبوت ملكية المدعي بمقتضى الرسم العقاري لقيام قرينة قانونية لفائدته تجاه كل شغب صادر عن الغير.
  2. الحماية المقررة للمالك بالرسم العقاري بمقتضى دعوى كف الشغب لا تُدفع بمجرد التمسك بوجود قضية عقارية أو مطلب تحيين، ما لم يثبت المدعى عليه أن محل النزاع هو بذاته موضوع القضية العقارية المتمسك بها على وجه يزعزع القرينة المستمدة من التسجيل.
  3. إذا كان محل النزاع مسجلا لفائدة المدعي ولم يدل المدعى عليه بحجة ملكية تثبت حقا على العين، فإن القضاء بكف شغبه يظل قائما باعتبار أن الدعوى الحوزية في العقار المسجل تحمي الحق المسجل دون بحث أصل الملكية خارج حدود قرينة التسجيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.