Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19088 بتاريخ 20/12/2002 : اعتبار البناء جزءا من العقار المسجل بمجرد ثبوت تسجيل أرضه
Principe juridique
- الأجال المتعلقة بالطعن تعد من النظام العام، وللمحكمة أن تثيرها وتبحث تحقق شروط الإعلام الصحيح دون أن يعد ذلك تجاوزا للسلطة.
- متى ثبت أن الأرض موضوع النزاع عقار مسجل فإن ما شيد فوقها من بناء يعد جزءا من ذلك العقار بحكم شمول ملكية الأرض لما فوقها، ولا يجوز استبعاد البناء من نطاق الترسيم لمجرد أن شهادة الملكية اقتصرت على ذكر الأرض.
- يكون القرار مشوبا بسوء فهم القانون وبالقصور في التسبيب إذا انتهى إلى نفي الحقوق بدعوى عدم ترسيمها بالسجل العقاري رغم ثبوت أن البناء ملحق قانونا بالعقار المسجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.