Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21031 بتاريخ 30/09/2002 : يقتضي النزاع المتعلق برسم عقاري تكليف مهندس فني في قيس الأراضي لتطبيق المثال الهندسي
Principe juridique
- متى كان النزاع متعلقا برسم عقاري مسجل فإن وسيلة الإثبات الفنية الملائمة تقتضي تكليف مهندس فني في قيس الأراضي لتطبيق المثال الهندسي على عين المكان، ولا يقوم مقامه خبير عدلي إذا كان تقريره يفتقر إلى القواعد الفنية اللازمة لحسم مسألة الحدود والمساحة.
- يمثل امتناع محكمة الموضوع عن الإجابة عن دفع جوهري يتعلق بمرجع النظر الحكمي إخلالا بواجب التعليل ومساسا بحق الدفاع يوجب نقض الحكم.
- رفض محكمة الموضوع إجراء اختبار تكميلي طلبه الخصم لتطبيق حججه ومؤيداته على محل النزاع دون تعليل كاف يعد هضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.