Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21218 بتاريخ 14/02/2003 : احتساب سقوط دعوى الشفعة من تاريخ تحرير عقد البيع قبل نفاذ التنقيح

J P 21218/200314 février 2003

Principe juridique

  1. لا يطبق النص المنقح على الوقائع السابقة لدخوله حيز التنفيذ، ويظل النص القديم هو الواجب التطبيق لتحديد شروط ممارسة الحق وآجاله متى كان النزاع قد نشأ قبل تاريخ النفاذ.
  2. يحتسب أجل سقوط دعوى الشفعة وفقا للنص الواجب التطبيق من تاريخ إبرام عقد البيع المعرف به بالإمضاء متى كان هذا التاريخ هو المعتمد قانونا قبل نفاذ الأحكام التي علّقت أو أخّرت ترتيب آثار الإشهار العقاري.
  3. متى كان تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتيجة القانونية مطابقا للواقع وللقانون، فإن الجدل في ذلك يعد من قبيل مناقشة السلطة التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 115 جديد من م.ح.ع.-القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/4/20.-الفصل 185 من م. م. م. ت.-الفصل 103 من م.ح.ع.-الفصل 111 من م.ح. ع.-الفصل 115 قديم من م ح ع.-الفصل 305 من م.ح. ع.-القانون عدد 46 لسنة 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.