Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16308 بتاريخ 12/06/2002 : حجية تقرير مراقب الخسائر البحرية تتوقف على إعلام الطرفين بموعد المعاينات

J P 16308/200212 juin 2002

Principe juridique

  1. متى ورد بنص خاص في مادة النقل البحري يضبط إجراءات المعاينة وتقدير أسباب الضرر وقيمته فإنه يتعين تطبيقه واستبعاد التمسك بالقواعد العامة في الاختبار لانتفاء مجالها.
  2. المقصود بالإجراء المنصوص عليه لإضفاء حجية تقرير مراقب الخسائر البحرية هو تحقق إعلام الطرفين بموعد المعاينات بما يتيح لهما الحضور، لا انحصار جهة توجيه الإعلام في شخص المراقب متى لم يفرض النص ذلك بصورة حصرية.
  3. لا يعد ثمة هضم لحقوق الدفاع إذا ثبت علم الطرف بموعد المعاينات بما يمكنه من الحضور والمشاركة، ولو لم يصدر الإعلام عنهة المراقب طالما تحقق الغرض من الاستدعاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.