Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16862 بتاريخ 27/09/2002 : خيارات مالك الأرض في الفصل 36 من م. ح. ع. متوقفة على ثبوت حسن أو سوء نية محدث الأشياء
Principe juridique
- إن تمتع مالك الأرض بخياراته تجاه محدث الأشياء على أرضه يبقى متوقفا على التثبت أولا من ثبوت حسن أو سوء نية هذا المحدث، لأن تحديد الخيار المستحق يرتبط قانونا بهذه الصفة.
- إذا تمسك مالك الأرض بسوء نية محدث الأشياء فإن على محكمة الموضوع أن تفصل في هذا الدفع صراحة قبل مطالبته بتعيين خياره، إذ لا يستقيم إلزامه ببيان الخيار دون حسم عنصر النية الذي يتوقف عليه نطاق الخيارات.
- يعد خرقا للقانون إغفال محكمة الموضوع التثبت في حسن أو سوء نية محدث الأشياء ثم عدم إلزام مالك الأرض، بمقتضى حكم تحضيري، بتقديم خياراته وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة لتمكين الخصوم من استكمال ما يتوقف عليه الفصل في النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.