Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15285 بتاريخ 13/06/2002 : توجيه اليمين الحاسمة عن مبلغ مضاف في الاستئناف يعد طلبا جديدا غير مقبول
Principe juridique
- طلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن مبلغ لم يقع طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلبا جديدا يثار لأول مرة لدى الاستئناف فلا يقبل عملا بأحكام الفصل 147 من م.م.م.ت.
- لا تكون اليمين الحاسمة موجهة بصفة قانونية إذا باشرها الوكيل دون توكيل خاص أو مصادقة من الموكل وفقا لمقتضيات الفصل 494 من م.ا.ع.
- فسخ عقد الكراء يترتب قانونا عن عدم خلاص المتسوغ لمعين الكراء طبقا للفصل 796 من م.ا. ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.