Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18294 بتاريخ 21/11/2002 : ثبوت الدعوى بالإقرار يغني عن اللجوء إلى اليمين الحاسمة

J P 18294/200221 novembre 2002

Principe juridique

  1. الإقرار في المادة المدنية يبقى سيد الأدلة المقبولة قانونا متى ثبت به موضوع الدعوى، فلا موجب للعدول عنه إلى وسائل إثبات أخرى متنازع في شرعيتها أو في سلامة إجراءاتها.
  2. قلب اليمين الحاسمة يفترض رفض من وُجّهت إليه اليمين أداءها، ويترتب عنه إلزام من وجّهها بأدائها ليستفيد من أثرها في الإثبات.
  3. يكون الحكم مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وضعف التعليل متى انتهى إلى نفي ثبوت الدين رغم قيام الإقرار به كعنصر حاسم في الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.