Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15537 بتاريخ 10/06/2002 : ترجيح الحجة الرسمية لا يقوم على أسبقية التسجيل إلا بعد استحضار مصدر انتقال الملكية عند تعارض الحجج
Principe juridique
- إذا استند المدعي في الملكية إلى تسلسل عقود ينتهي إلى عقد سابق في التسجيل، فإن معارضة الغير لا تُقاس بمقارنة تاريخ تسجيل عقد المدعي وحده مع عقد الخصم، بل بمقارنة تاريخ تسجيل عقد السلف الذي استمد منه المدعي حقه مع تاريخ تسجيل عقد الخصم.
- ترجيح حجة على أخرى بدعوى أسبقية التسجيل يفترض تساوي الحجتين في مصدر الحق، أما عند اختلاف المصدر لوجود عقد سابق ناقل للملكية إلى سلف أحد الطرفين، فإن إغفال هذا العقد يؤدي إلى خرق قواعد الترجيح المقررة لتعارض الحجج وضعف التعليل الموجب للنقض.
- العبرة في تاريخ العقود عند الاحتجاج بها على الغير هي بتاريخ تسجيلها بالقباضة المالية، بما يجعل العقد المسجل أولا حجة في مواجهة الغير ويمنع الاحتجاج بعقد لاحق في التسجيل ضد من استمد حقه من ذلك العقد السابق.
Textes appliqués
- الفصول 430 و442 و450 و490 و 581 من م.ا.ع.-الفصل 22 من .م. ح.ع-الفصل 179 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 22 من : .م. ح.ع.-70 من م.م.م.ت-الفصل 581 من م.ا.ع.-الفصل 450 : .من م. ا.ع.-الفصل 442 من م.ا.ع.-الفصلين 490 و 581 من م.ا.ع.-الفصل 22 من م.ا.ع.-الفصل 450 من م. ا.ع.-الفصلين 490 و 581 من م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.