Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16559 بتاريخ 27/09/2002 : استمرار نفاذ عقد التأمين الوجوبي ما لم يثبت تحقق حالات الاستثناء في مواجهة المتضرر
Principe juridique
- عقد التأمين الوجوبي عن المسؤولية المدنية لوسائل النقل البرية يظل قائما ومنتجا لآثاره تجاه المتضرر ما لم يثبت المؤمن تحقق إحدى حالات الاستثناء التي يجيزها القانون لمعارضة ضحايا الحوادث أو من يؤول لهم حقهم.
- تسليم السيارة إلى ميكانيكي لإصلاحها وما قد ينتج عنه من تأمين مهني للورشة لا يؤدي في ذاته إلى إلغاء عقد التأمين المبرم من مالك السيارة ولا يرتب إعفاء مؤمنها من جبر الضرر إذا لم يقم دليل قانوني على سبب من أسباب عدم الضمان في مواجهة المتضرر.
- للمتضرر حق الخيار بين القيام مباشرة على الشركة المؤمنة للوسيلة المتسببة في الحادث طالما أن عقد التأمين قائم ومنتج لآثاره أو القيام على الشركة المؤمنة للورشة المؤمنة لمسؤوليتها عن أفعال عملتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.