Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13776 بتاريخ 11/04/2002 : انتقال الالتزامات إلى الورثة بقدر الإرث
Principe juridique
- تمتد آثار الالتزامات إلى ورثة المدين بوصفهم متممين لشخصه متى قبلوا الإرث، فيلتزمون بديون مورثهم في حدود ما آل إليهم من التركة.
- لا تُحمَّل ذمة الوارث بدين المورث إذا امتنع عن قبول الإرث، ويقتصر حق الدائن حينئذ على تتبع مخلف المدين دون الرجوع على الورثة شخصيا.
- لا ينهض مجرد كون الفعل المنشئ للدين منسوبا إلى المورث سببا لنفي إلزام الورثة، ما دام مصدر الالتزام ينتقل إليهم تبعا للتركة وفي حدودها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.