لقرار تعقيبي مدني عدد 9043 مؤرخ في 31 جانفي 2002 صدر برئاسة السيد ***** ***** ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 481 من م.ا.ع. المفاتيح : إتصال القضاء، الدفع باتصال القضاء. المبدأ يشترط في دفع أية دعوى بحجية الشيء المحكوم به أن تكون هذه الدعوى متعلقة بالنزاع ذاته الذي فصل فيه الحكم الأول بحيث يعتبر رفعها عودة إلى هذا النزاع ويتعين على المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9043 بتاريخ 31/01/2002 : لا تقوم حجية الشيء المحكوم به إلا بثبوت وحدة الموضوع والسبب والخصوم
Principe juridique
- يشترط لقبول الدفع بحجية الشيء المحكوم به أن تكون الدعوى اللاحقة عودة إلى النزاع ذاته الذي فصل فيه الحكم السابق بما يقتضي تحقق وحدة الموضوع والسبب والخصوم.
- لا يكفي مجرد التمسك بحكم سابق لإثبات اتصال القضاء ما لم تتحقق المحكمة من توافر عناصر التطابق بين النزاعين على نحو يجعل الحكم السابق فاصلا في ذات الحقوق المدعى بها.
- إذا تبين اختلاف الواقعة المنشئة للضرر أو اختلاف سبب الدعوى بين الخصومتين انتفى شرط وحدة السبب بما يمنع قيام حجية الشيء المحكوم به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.