Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 481

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions

Jurisprudence appliquant cet article 421

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 92626 بتاريخ 20/05/2026 : خروج محكمة الاستئناف عن نطاق نظرها في طلب الرجوع في إذن على عريضة

    Jurisprudence J P 92626/2026 20 mai 2026

    - الإذن على العريضة وسيلة وقتية لحفظ الحقوق المهددة بالتلاشي ولا يبت في أصل النزاع ولا يمس من الحق لكونه يكتسي صبغة ولائية ولا يقتضي احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم عند صدوره.

  2. قرار تعقيبي عدد 87939 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع وعدم تحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 87939/2026 18 mai 2026

    - يتحمل البنك التزاماً بتحقيق نتيجة مصدره عقد فتح الحساب الجاري، وتقوم مسؤوليته ازاء معاقده في جميع مراحل تنفيذ العملية التعاقدية، ويختلف التزامه عندما توكل إليه مهمة أخرى لتنطبق قواعد المسؤولية المهنية التي أساسها الالتزام بقواعد التصرف الحذر وفق ما تمليه…

  3. قرار تعقيبي عدد 84170 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب توافر شروط قرينة اتصال القضاء للدفع بها

    Jurisprudence J P 84170/2026 1 avril 2026

    - قرينة اتصال القضاء هي قرينة قانونية لا يمكن الدفع بها إلا متى استجمعت شروطها المتمثلة في وحدة موضوع الطلب وسبب الدعوى وكون الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم المحتج به وبعين الصفة السابقة في الطالب والمطلوب.

  4. قرار تعقيبي عدد 82169 بتاريخ 25/03/2026 : حجية اتصال القضاء بالحكم القاضي بالرفض إذا فصل في أصل النزاع

    Jurisprudence J P 82169/2026 25 mars 2026

    لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا سبق لمحكمة أن فصلت في النزاع وقضت في أصل الحق، بما يحول دون إعادة طرح نفس المسألة أمام القضاء، بغض النظر عن مدى سلامة الحكم السابق أو وجاهة تعليله.

  5. قرار تعقيبي عدد 81456 بتاريخ 23/03/2026 : عدم تقييد واقعة الغصب بالعقار غير المسجل

    Jurisprudence J P 81456/2026 23 mars 2026

    - لا يقصر الفصل 42 من مجلة الحقوق العينية واقعة الغصب على العقار غير المسجل، إذ إن العبرة في تحقق فعل الغصب بتجرد وضع اليد من أي سند قانوني يبرره.

  6. قرار تعقيبي عدد 82454 بتاريخ 23/03/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة إذا كان تعليلها سليما

    Jurisprudence J P 82454/2026 23 mars 2026

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي ترجع لمحض اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما استوفى تعليله الشروط القانونية الواجبة لاعتماده كتعليل سليم.

  7. قرار تعقيبي عدد 83609 بتاريخ 16/03/2026 : انقضاء الرهن العقاري تبعاً لانقضاء الدين الأصلي بالخلاص

    Jurisprudence J P 83609/2026 16 mars 2026

    - الرهن العقاري حق عيني تبعي ينقضي بانقضاء الالتزام الأصلي الذي يضمنه، وفقاً لأحكام الفصل 291 من مجلة الحقوق العينية.

  8. قرار تعقيبي عدد 82444 بتاريخ 09/03/2026 : انتفاء اتصال القضاء لاختلاف موضوع الدعوى

    Jurisprudence J P 82444/2026 9 mars 2026

    - لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوفر شروطه القانونية، ومنها وحدة موضوع الدعوى، أي أن تكون الطلبات هي ذاتها في الدعويين سواء كانت مادية أو غير مادية.

  9. قرار تعقيبي عدد 83862 بتاريخ 09/03/2026 : انتفاء اتصال القضاء لعدم توفر وحدة الموضوع بين الدعويين

    Jurisprudence J P 83862/2026 9 mars 2026

    - اتصال القضاء وفق الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود يتطلب توفر عدة شروط من بينها وحدة الموضوع، أي أن يكون الحق المطلوب في الدعوى الجديدة هو نفسه الذي تم البت فيه سابقاً.

  10. قرار تعقيبي عدد 83245 بتاريخ 04/03/2026 : انتفاء اتصال القضاء لعدم توفر وحدة الموضوع بين الدعويين

    Jurisprudence J P 83245/2026 4 mars 2026

    لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوفر شروطه المتلازمة والمتمثلة في صدور حكم لا رجوع فيه بين نفس الأطراف بعين الصفة السابقة في الطالب والمطلوب بناء على نفس السبب وفي خصوص نفس موضوع الخصومة.

  11. قرار تعقيبي عدد 87717-87405 بتاريخ 02/03/2026 : انتفاء اتصال القضاء لعدم البت في أصل النزاع السابق

    Jurisprudence J P 87717/2026 2 mars 2026

    لا يتحقق اتصال القضاء بمقتضى الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في جوهر الحق وبت في أصل النزاع، مما يقيم قرينة قانونية قاطعة تمنع إعادة نشره.

  12. قرار تعقيبي عدد 81835 بتاريخ 24/02/2026 : عدم حجية الأسباب والأسانيد المرتبطة بحكم سلبي في نزاع الملكية

    Jurisprudence J P 81835/2026 24 février 2026

    لا تحوز أسباب الحكم وأسانيده حجية الأمر المقضي إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم بحيث يكونان وحدة لا تتجزأ.

  13. قرار تعقيبي عدد 83559 بتاريخ 16/02/2026 : اعتماد تقرير الخبرة في المادة الشغلية على ضوء التصاريح المقدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

    Jurisprudence J P 83559/2026 16 février 2026

    - اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة بعد تمحيص نتائجه وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يبقى من اختصاصها، دون رقابة من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سليماً مستساغاً.

  14. قرار تعقيبي عدد 81013 بتاريخ 03/02/2026 : حجية الأحكام الجزائية الباتة في إثبات العلاقة السببية أمام القضاء المدني

    Jurisprudence J P 81013/2026 3 février 2026

    للأحكام الجزائية الباتة والقاضية بالإدانة حجية مطلقة أمام القضاء المدني فيما أثبتته من وقائع موضوعية وأدلة قانونية، وتكون لها قوة قرينة القانون.

  15. قرار تعقيبي عدد 78879 بتاريخ 02/02/2026 : رفض التعقيب لاتصال القضاء بالموضوع واتحاد الأطراف والسبب

    Jurisprudence J P 78879/2026 2 février 2026

    - قرينة اتصال القضاء تمنع على المحكمة إعادة النظر فيما سبق البت فيه بين الطرفين متى كان موضوع القيام وسببه واحدا.

  16. قرار تعقيبي عدد 79888 بتاريخ 21/01/2026 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لشروط اتصال القضاء قبل التمسك به

    Jurisprudence J P 79888/2026 21 janvier 2026

    قرينة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 481 م ا ع لا تتحقق إلا بتوافر شروطها الثلاثة: وحدة موضوع الطلب، ووحدة سببه، وكون الدعوى بين نفس الخصوم وبعين الصفة السابقة.

  17. قرار تعقيبي عدد 81294 بتاريخ 21/01/2026 : انتفاء اتصال القضاء في الفوائض القانونية لعدم الفصل فيها سابقا

    Jurisprudence J P 81294/2026 21 janvier 2026

    قرينة اتصال القضاء لا تكون فاعلة إلا في خصوص المسائل السابق طرحها على المحكمة والحسم فيها بصورة باتة لا رجعة فيها.

  18. قرار تعقيبي مدني عدد 80512 بتاريخ 19 جانفي 2026 : الاعتراض كطريق طعن غير عادي وشروط قبوله

    Jurisprudence J P 80512/2026 19 janvier 2026

    الاعتراض هو طريق من طرق الطعن غير العادية يهدف إلى حماية حقوق الغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة ولم يكن ممثلا فيها. / الاعتراض يشكل استثناء على مبدأ حجية الأحكام وقوة نفاذها بين أطرافها. / لا يقبل الاعتراض إلا بتوفر شروط خاصة تضاف إلى الشروط العامة لقبول…

  19. قرار تعقيبي عدد 80509 بتاريخ 14/01/2026 : عدم وجوب التحرير على الخبيرين عند اتفاقهما على وجود مخالفة عمرانية وضرر

    Jurisprudence J P 80509/2026 14 janvier 2026

    - إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائق واستخلاص النتيجة القانونية منها مشروطة بحسن التعليل المبني على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ويعد إغفالها للقرائن الواقعية الثابتة بالملف إساءة في فهم الوقائع وتطبيق القانون تبرر نقض الحكم.

  20. قرار تعقيبي عدد 79889 بتاريخ 12/01/2026 : رفض التعقيب لاتصال القضاء بالموضوع

    Jurisprudence J P 79889/2026 12 janvier 2026

    - قرينة اتصال القضاء من القرائن القانونية التي جاء بها الفصل 481 من م ا ع وخول الاحتجاج بها متى توفرت شروطها المتمثلة في أن يكون موضوع الطلب واحدا وان يكون سبب الدعوى واحدا وان تكون الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم وبعين الصفة السابقة في الطالب…