Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87939 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع وعدم تحريف الوقائع

J P 87939/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - يتحمل البنك التزاماً بتحقيق نتيجة مصدره عقد فتح الحساب الجاري، وتقوم مسؤوليته ازاء معاقده في جميع مراحل تنفيذ العملية التعاقدية، ويختلف التزامه عندما توكل إليه مهمة أخرى لتنطبق قواعد المسؤولية المهنية التي أساسها الالتزام بقواعد التصرف الحذر وفق ما تمليه طبيعة المهنة.
  2. - يجب على محكمة الموضوع عند إعادة النظر في القضية بعد النقض والإحالة أن تستقرئ جميع عناصر النزاع وأوجه الطعن التي قبلها التعقيب، وأن لا تقصر نظرها على جانب من الطلبات أو تحرف الوقائع، وإلا كانت مخالفة لأحكام الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - لا تقوم قرينة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود إلا بتوفر وحدة في الموضوع والسبب والأطراف بعين الصفة في الطالب والمطلوب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.