Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18560 بتاريخ 22/11/2002 : تقادم دعوى التعويض الناشئة عن المسؤولية الواردة بالفصل 96 بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ حصول العلم

J P 18560/200222 novembre 2002

Principe juridique

  1. المسؤولية الواردة بها الفصل 96 من م.ا.ع تعد مندرجة ضمن باب الجنح وما ينزل منزلتها بما يجعل دعوى التعويض عنها خاضعة للأجل الخاص المنصوص عليه بالفصل 115 من م.ا.ع.
  2. يسري أجل سقوط المطالبة بالتعويض عن الجنحة وما ينزل منزلتها بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ حصول العلم بالضرر وبمن تسبب فيه عملا بالفصل 115 من م.ا.ع.
  3. يعد القضاء بقبول دعوى التعويض رغم انقضاء أجل الثلاث سنوات المقرر بالفصل 115 من م.ا.ع خرقا لهذا الفصل موجبا لنقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.