قرار تعقيبي مدني عدد 11588 مؤرخ في 01 أكتوبر 2004 صدر برئاسة السيد ***** ***** المادة : شخصي. المراجع : الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية. المفاتيح : نفقة، منحة سكن، أمور موضوعية، اجتهاد محكمة الأصل، تعليل. المبدأ : إن تقدير النفقة ومنحة السكن من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الأصل المطلق ولا رقابة عليها في ذلك طالما أنها عللت قضاءها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11588 بتاريخ 01/10/2004 : تقدير النفقة ومنحة السكن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير النفقة ومنحة السكن يعد من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا.
- يكفي لسلامة تقدير النفقة ومنحة السكن أن يكون التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤسسا على عناصر موضوعية كحالة المنفق والمنفق عليهما ومستوى الأسعار.
- المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة عناصر التقدير المتعلقة بمقدار النفقة ومنحة السكن تكتسي صبغة الجدل الموضوعي ولا تنهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.