Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 792 بتاريخ 24/06/2004 : ابتداء أجل سقوط الشفعة من تاريخ تحرير الحجة العادلة
Principe juridique
- إذا تم البيع موضوع الشفعة بموجب حجة عادلة فإن تاريخ تحريرها يعد التاريخ الثابت إزاء الكافة وتترتب عنه بداية احتساب أجل سقوط القيام بالشفعة.
- لا يعتد بتاريخ تسجيل الحجة العادلة بالقباضة المالية لتحديد منطلق سريان أجل الستة أشهر للقيام بالشفعة متى كان البيع موثقا بحجة عادلة.
- يجوز لمحكمة التعقيب رفض الطعن متى كان الحكم صحيح المنطوق ولو شابه غلط في أسبابه وذلك بإحلال الأسباب القانونية الصحيحة مكان الأسباب المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 115 قديم من م.ح.ع.-والفصلان 444 و 450 من م.ا.ع.-الفصل 185 من م.م.م.ت.-الفصل 115 من م. ح. ع.-الفصل 115 من م.ح.ع.-الفصل 130 من م. م. م.ت.-الفصول 115 من م.م.ع. قديم-الفصول 176/14/13 من م.م.م.ت.-الفصل 115 قديم من م. ح. ع.-الفصلين 444 و 450 من م.ا.ع.-الفصلين 140 و 141 من ما.ع.-الفصل 115 من م. ح. ع.-الفصلين 140 و 141 من م.ا.ع.-الفصل 185 من جامعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.