Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26158 بتاريخ 06/02/2004 : إحالة حق التصرف دون حق الرقبة لا تمس من مناب الوارث متى كانت غير ناقلة للملكية

J P 26158/20046 février 2004

Principe juridique

  1. إحالة المالك في قائم حياته حق التصرف في عقار دون حق الرقبة تعد من التصرفات غير الناقلة للملكية ولا تمس من الحق الإرثي للوارث طالما لم تستهدف حرمانه من منابه في التركة.
  2. العمل الصادر عن المورث في حدود إحالة حق التصرف دون حق الرقبة يستمد مشروعيته من حق الملكية المخول له قانونا ولا ينهض بذاته سببا لإبطال التصرف بدعوى المساس بقواعد الميراث.
  3. متى ثبت للمحكمة أن التصرف موضوع النزاع غير ناقل للملكية ولا يقصد به حرمان وارث من نصيبه فإنها تكون قد أسست قضاءها على تعليل مستساغ قائم على المعطيات الواقعية والقانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.