Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2523 بتاريخ 01/10/2004 : استحقاق التعويض عن الضرر المترتب عن العجز الجنسي يقتصر على حالة سبق العجز للزواج مع إخفائه
Principe juridique
- يشكل عدم قيام الزوج بواجبه الجنسي ضررا ثابتا يخول للزوجة طلب الطلاق للضرر سواء كان الامتناع إراديا أو كان غير إرادي بسبب عجز خلقي أو مرض.
- يستوجب التعويض عن ضرر العجز الجنسي تحقق سابقة العجز للزواج مع ثبوت إخفائه عن الزوجة، أما إذا طرأ العجز بعد الزواج فلا مجال للتعويض لانتفاء دخل إرادة الزوج فيه.
- يعد إنكار الضرر رغم ثبوته بالاختبار الطبي إساءة تعليل وتحريفا للوقائع يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.