Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2523 بتاريخ 01/10/2004 : استحقاق التعويض عن الضرر المترتب عن العجز الجنسي يقتصر على حالة سبق العجز للزواج مع إخفائه

J P 2523/20041 octobre 2004

Principe juridique

  1. يشكل عدم قيام الزوج بواجبه الجنسي ضررا ثابتا يخول للزوجة طلب الطلاق للضرر سواء كان الامتناع إراديا أو كان غير إرادي بسبب عجز خلقي أو مرض.
  2. يستوجب التعويض عن ضرر العجز الجنسي تحقق سابقة العجز للزواج مع ثبوت إخفائه عن الزوجة، أما إذا طرأ العجز بعد الزواج فلا مجال للتعويض لانتفاء دخل إرادة الزوج فيه.
  3. يعد إنكار الضرر رغم ثبوته بالاختبار الطبي إساءة تعليل وتحريفا للوقائع يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.