Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5861 بتاريخ 12/10/2004 : أولوية تطبيق اتفاقية فرصوفيا على القواعد العامة للمجلة التجارية في منازعات النقل الجوي
Principe juridique
- عند وجود نص خاص ينظم عمليات النقل الجوي ويتمثل في اتفاقية فرصوفيا المصادق عليها، يتعين تقديم تطبيقه على النص العام الوارد بالمجلة التجارية عند النظر في مسؤولية الناقل الجوي.
- تكييف القاضي لشرط الاعفاء من المسؤولية في النقل الجوي يجب أن يتم في نطاق النص الخاص المنطبق على العملية، وإعمال نص عام مع إغفال دفع التمسك بالنص الخاص يعد سوء تطبيق للقانون وإخلالا بحقوق الدفاع.
- البطلان الناشئ عن نقص البيانات المتعلقة بالتنصيص على الشكل القانوني للمدعي أو عدد تسجيله بالسجل التجاري يزول بحضور المدعى عليه أو محاميه وتقديمه جوابا في الدعوى متى كان الخلل داخلا ضمن الصنف المشار إليه بالفقرة الأولى من الفصل 70 جديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.