Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2161 بتاريخ 21/09/2004 : بطلان التفويت في حق الهواء لورود التحجير عليه بقوة القانون
Principe juridique
- يترتب عن التحجير التشريعي الوارد على إنشاء حق الهواء منعُ التعامل فيه بالتفويت، ويغدو كل عقد يكون موضوعه بيع حق الهواء باطلا لمخالفته المنع القانوني.
- لا يحدّ من حرية المالك في التصرف في عقاره إلا ما يفرضه القانون من قيود، فلا يُحتجّ بمبدأ سلطان الإرادة لتصحيح تصرفٍ وقع على حقّ حظر المشرع التعامل فيه.
- متى كان تحديد محل النزاع وتطبيق بيانات العقد على العقار مسألة فنية مؤثرة في مآل الخصومة، فإن رفض المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة دون تعليل مستساغ يعد تعليلا غير مقبول ويترتب عنه هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.