Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3666 بتاريخ 07/12/2004 : امتداد قرينة سلامة التسليم إلى أجل خمسة أيام عند كون الضرر غير ظاهر
Principe juridique
- يفهم من الفصل 159 من مجلة التجارة البحرية أن عدم تقديم التحفظات الكتابية عند التسلم لا يرتب قرينة سلامة التسليم إلا في حدود الضرر الظاهر، أما الضرر غير الظاهر فيبقى خاضعا لأجل لاحق للتبليغ.
- يمتد أجل إبلاغ التحفظات إلى خمسة أيام موالية لتاريخ التسليم متى كان التلف أو الضرر غير ظاهر، ويترتب عن احترام هذا الأجل بقاء قرينة مسؤولية الناقل البحري قائمة وعدم زوالها بمجرد التسليم.
- يعد تعليل الحكم القاضي بانتفاء مسؤولية الناقل اعتمادا على الفقرة الأولى من الفصل 159 دون تطبيق الفقرة الثانية منه ضعفا في التعليل وخرقا للقانون متى كان النزاع متعلقا بضرر غير ظاهر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.