Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26111 بتاريخ 26/02/2004 : حجية معاينة مراقبي الخسائر البحرية في إثبات النقص عند سكوت اتفاقية همبروغ عن طرق الإثبات

J P 26111/200426 février 2004

Principe juridique

  1. سكوت اتفاقية همبروغ عن تمييز كيفية معاينة تعيب البضاعة عن كيفية معاينة نقصها وعن طرق إثباتهما يقتضي الرجوع إلى القانون الخاص المنطبق في كل ما لم يرد به حكم مخالف ضمن الاتفاقية.
  2. إذا أُنجزت معاينة بواسطة مراقبي الخسائر البحرية وأثبتت التعيب دون أن تُثبت النقص فإن المطالبة بقيمة النقص لا تُقبل بإثبات بديل لا يقوم مقام الاختبار متى كان القانون الخاص قد ضبط وسيلة الإثبات المعتمدة لمعاينة النقص.
  3. لا يُلزم القاضي بالأخذ بشهادة إدارية لإثبات النقص في البضاعة المنقولة بحرا متى كانت حجيتها لا تعادل حجية المعاينة الفنية التي يحددها القانون الخاص لإثبات هذا النقص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.