Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30872 بتاريخ 15/04/2004 : دين الإنقاذ البحري لا يفقد طبيعته البحرية بمجرد إصدار ضمان بنكي
Principe juridique
- يُكيَّف الحق أو الدين الناشئ عن المساعدة أو الإنقاذ كدين بحري متى كان مصدره عملية مساعدة أو إنقاذ بالمعنى المقصود في مجلة التجارة البحرية.
- لا يُعدّ الضمان البنكي اعترافا بالدين متى تضمّن التزاما بضمان دفع محتمل مع التنصيص على أن الضمان لا يعد اعترافا بالمسؤولية، فلا يترتب عنه إضفاء صبغة مدنية على الدين.
- تخضع دعاوى المطالبة بأجر المساعدة أو الإنقاذ لآجال السقوط المقررة للديون البحرية، ولا يغيّر ذلك وجود ضمان بنكي ما دام الدين في أصله بحريا.
Textes appliqués
- الفصل 101 من مجلة التجارية البحرية autres décisions
- الفصل 293 من م . ت ي autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل 293 من م.ت.ب. autres décisions
- الفصل 397 من م.ا.ع. autres décisions
- الفصلين 397 و 398 من ما.ع. autres décisions
- الفصل 402 من م.ا.ع. autres décisions
- الفصل 234 من م.ت.ب. autres décisions
- الفصل 101 فقرة 3 من م ت.ب. autres décisions
- الفصلين 402 من م.ا.ع. و 293 من مت.ب. autres décisions
- الفصل 193 من م. ت.ب. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.