Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30872 بتاريخ 15/04/2004 : دين الإنقاذ البحري لا يفقد طبيعته البحرية بمجرد إصدار ضمان بنكي

J P 30872/200415 avril 2004

Principe juridique

  1. يُكيَّف الحق أو الدين الناشئ عن المساعدة أو الإنقاذ كدين بحري متى كان مصدره عملية مساعدة أو إنقاذ بالمعنى المقصود في مجلة التجارة البحرية.
  2. لا يُعدّ الضمان البنكي اعترافا بالدين متى تضمّن التزاما بضمان دفع محتمل مع التنصيص على أن الضمان لا يعد اعترافا بالمسؤولية، فلا يترتب عنه إضفاء صبغة مدنية على الدين.
  3. تخضع دعاوى المطالبة بأجر المساعدة أو الإنقاذ لآجال السقوط المقررة للديون البحرية، ولا يغيّر ذلك وجود ضمان بنكي ما دام الدين في أصله بحريا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.