Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1017 بتاريخ 18/06/2004 : قيام سبب من لحقه كاف لنفي قرينة المسؤولية

J P 1017/200418 juin 2004

Principe juridique

  1. إعفاء الحافظ من قرينة المسؤولية في نطاق المسؤولية الشيئية يقتضي قيام شرطين متلازمين يتمثلان في إثبات أنه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وإثبات أن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
  2. يعد الحكم مسيئا لتطبيق أحكام الفصل 96 من م.ا.ع. متى امتنع عن مناقشة أسباب التفصي المتمسك بها رغم إقرار أسانيده بعناصر موضوعية من شأنها أن تدعم قيامها.
  3. يتسم الحكم بضعف التعليل ومخالفة موجبات الفصل 123 من م. م. م.ت. إذا انتهى إلى رفض التفصي من قرينة المسؤولية دون بيان وجه الخطأ في الحفظ ودون رد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بتوفر أسباب الإعفاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.