Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1634 بتاريخ 15/06/2004 : سقوط الحق في التعويض من صندوق الضمان عند عدم توجيه المطلب داخل أجل العام من تاريخ وقوع الحادث

J P 1634/200415 juin 2004

Principe juridique

  1. يعد توجيه المطلب إلى صندوق ضمان حوادث السيارات إجراء أساسيا ومسبقا يفرضه النظام القانوني المنظم لتدخل الصندوق بالنظر إلى أهداف إحداثه وطبيعة الأموال التي يتصرف فيها.
  2. يحتسب أجل العام لتوجيه المطلب إلى صندوق الضمان من تاريخ وقوع الحادث عندما يكون المسؤول عن الأضرار غير معروف، ولا يمتد هذا الأجل تبعا لتواريخ لاحقة مرتبطة بالتتبعات الجزائية.
  3. يترتب حتما سقوط الحق في طلب التعويض من صندوق الضمان عند الإخلال بتوجيه المطلب داخل أجل العام، ما لم يثبت المطالب تعذر القيام بهذا الإجراء قبل انقضاء الأجل المذكور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.