قرار تعقيبي مدني عدد 1634 مؤرخ في 15 جوان 2004 صدر برئاسة السيدة ***** ***** ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 12 من مرسوم 1962 المفاتيح : صندوق الضمان، توجيه المطالب، إجراء أساسي، أجال، سقوط الحق. المبدأ : إن توجيه المطلب لصندوق ضمان حوادث السيارات إجراء أساسي ومسبق تقتضيه أهداف إحداث ذلك الصندوق وتحتمه طبيعة الأموال التي يتصرف فيها وعلى هذا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1634 بتاريخ 15/06/2004 : سقوط الحق في التعويض من صندوق الضمان عند عدم توجيه المطلب داخل أجل العام من تاريخ وقوع الحادث
Principe juridique
- يعد توجيه المطلب إلى صندوق ضمان حوادث السيارات إجراء أساسيا ومسبقا يفرضه النظام القانوني المنظم لتدخل الصندوق بالنظر إلى أهداف إحداثه وطبيعة الأموال التي يتصرف فيها.
- يحتسب أجل العام لتوجيه المطلب إلى صندوق الضمان من تاريخ وقوع الحادث عندما يكون المسؤول عن الأضرار غير معروف، ولا يمتد هذا الأجل تبعا لتواريخ لاحقة مرتبطة بالتتبعات الجزائية.
- يترتب حتما سقوط الحق في طلب التعويض من صندوق الضمان عند الإخلال بتوجيه المطلب داخل أجل العام، ما لم يثبت المطالب تعذر القيام بهذا الإجراء قبل انقضاء الأجل المذكور.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.