Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 94387 بتاريخ 22/11/2023 : طلب غرم الضرر في دعاوى الطلاق لا يتوقف على تسجيل دعوى المعارضة عند عدم وجوبية انابة محامي

J P 94387/202322 novembre 2023

Principe juridique

  1. إن شروط تسجيل دعوى المعارضة تهمّ الدعاوى التي يقدّمها المحامي بوصفه نائب الطرف المعني، ولا تنسحب على دعاوى الطلاق وفروع مادة الأحوال الشخصية التي استثناها المشرّع صراحة من وجوبية انابة محامي، فلا يُشترط لتقديم طلب غرم الضرر الناجم عن الطلاق سلوك شكلية تسجيل دعوى معارضة عند عدم وجوبية الانابة.
  2. إن واجب إسكان الحاضنة مع المحضون محمول على الأب متى لم يكن للأم مسكن مستقل وخاص بها، ولا يُغني عن ذلك سكنها بمحل والديها أو امتلاكها لمنابات مشاعة مع الورثة لما يتسم به من صبغة مؤقتة تتعارض مع مصلحة المحضون في الاستقرار بمسكن دائم ولائق.
  3. إن نفقة العدة واجب على الزوج تجاه مفارقته المدخول بها مدة عدتها، ولا يُقبل دفع عدم الاستحقاق بدعوى النشوز متى خلا الملف مما يثبت موجب إسقاط النفقة أو حالة العسر المعتبرة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.