Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 97903 بتاريخ 12/4/2023 : انتهاء مفعول التدابير الحمائية بتعهد قاضي الأصل
Principe juridique
- يكون الاختصاص الترابي في مطلب الحماية من العنف ضد المرأة منعقدا لقاضي الأسرة بالمحكمة التي تقع بدائرتها إقامة طالبة الحماية.
- تنقضي آثار التدابير الحمائية المتعلقة بالنفقة والسكنى متى تعهد قاضي الأصل بالنزاع واتخذ القرارات الوقتية التي تغطي ذات المحل، فلا يبقى لمطلب الحماية أساس قانوني قائم بذاته.
- إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه يترتبان عند نجاح الطعن في قرار الحماية وفق القواعد الإجرائية المنظمة لآثار النقض في الطور الاستئنافي.
- المصاريف القانونية يتحملها من تسلط عليه الحكم، ويجوز للمحكمة تقدير تعويض عن مصاريف التقاضي في نطاق أجرة محاماة معدلة بحسب ما تكبده المحكوم له من أعباء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.