Jurisprudence
قرار إستئنافي شخصي عدد 99075 بتاريخ 05/07/2023 : استبدال الجراية العمرية المحكوم بها تعويضا عن الضرر المادي برأسمال باتفاق الطرفين
Principe juridique
- يعدّ تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي للمطلقة من جراية عمرية إلى رأسمال تحويرا لكيفية جبر نفس الضرر لا طلبا جديدا متى بقي موضوع التعويض واحدا وتأسس على نفس المعايير.
- يخوّل الطلاق إنشاء للطرف المقابل حق المطالبة بالغرم جبرا للضرر المادي اللاحق به، وللمطلقة المدخول بها اختيار قالب هذا التعويض بين الرأسمال والجراية العمرية وفق حالتها.
- الاتفاق الخطي ثابت التاريخ والمعرّف بالإمضاء بين الطرفين بشأن استبدال الجراية العمرية برأسمال يقوم مقام القانون فيما بينهما ويُعتدّ به في تحديد شكل التعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.