Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 94314 بتاريخ 22/11/2023 : تقدير منحة السكن للحاضنة ينتفي بثبوت امتلاكها مسكنا مستقلا

J P 94314/202322 novembre 2023

Principe juridique

  1. لا تُسند منحة السكن للحاضنة إلا عند عدم ثبوت توفر مسكن مستقل وخاص لها، ويبقى عبء إقامة هذا الشرط على من يدفع بعدم الاستحقاق ويؤدي تجرد الدفع عن المؤيدات إلى طرحه.
  2. تخضع المسائل المتعلقة بحق الزيارة للنظام العام، ويتعين عند تقدير الاستصحاب والمبيت مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون بوصفها المعيار الحاسم دون التقيد بطلبات الأطراف متى اقتضت تلك المصلحة توسيع نطاق الزيارة.
  3. يستحق المتضرر من الطلاق المبنى على رغبة الزوج انشاءه تعويضا ماديا ومعنويا يقدره القاضي بحسب حجم الضرر وآثاره على مستوى العيش والاستقرار النفسي والاجتماعي، ولا يكون القاضي ملزما بالبحث في جدية أسباب الطلاق متى كان الطلب قائما على هذا الأساس القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.