Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 94321 بتاريخ 22/11/2023 : منحة السكن للحاضنة لا تسقط إلا بثبوت مسكن خاص مستقل تتوفر فيه مقومات العيش الكريم

J P 94321/202322 novembre 2023

Principe juridique

  1. منحة السكن المحمولة على الأب باعتبارها حقا متصلا بالمحضون لا يُعفى منها إلا إذا ثبت أن للحاضنة مسكنا خاصا مستقلا تتوفر فيه جميع مقومات العيش الكريم.
  2. الدفـع بسقوط منحة السكن لوجود مسكن خاص بالحاضنة يبقى مجردا ويتعين طرحه متى لم يُدعَّم بحجة ملكية أو ما يقوم مقامها مما يثبت توفر المسكن المستقل قانونا وواقعا.
  3. تقدير نفقة القاصر يُبنى على معيار حال الوقت والأسعار ووسع المنفق وحال المنفق عليه مع مراعاة وجود دخل للأم من عدمه باعتبار مساهمتها في الإنفاق رهينة توفر مال لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.