Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88677 بتاريخ 09/01/2026 : تقدير قيام العلاقة الشغلية ونهايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف

J P 88677/20269 janvier 2026

Principe juridique

  1. إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها محمول على العامل عند تمسكه بصفة العامل القار، مع تكريس مبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية بما يجيز اعتماد مختلف وسائل الإثبات لإثبات عقد الشغل.
  2. تقدير ثبوت العلاقة الشغلية بداية ونهاية واستمرارا وترجيح وسائل الإثبات لاستخلاص النتائج القانونية هو من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  3. لا تقوم مؤاخذة محكمة الموضوع بضعف التعليل متى تبين أنها تناولت الدفوع الجوهرية وردت عليها بما يكفل ممارسة الرقابة التعقيبية على سلامة تطبيق القانون، أما إعادة إثارة الدفوع ذاتها في طور التعقيب دون بيان سبب قانوني مؤسس للطعن فيعد جدلا موضوعيا غير منتج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.