Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84278 بتاريخ 07/10/2025 : وجوب بسط محكمة الأصل رقابتها على تقرير الاختبار بإجابة الدفوع الجوهرية المتعلقة بمعطياته الفنية الحاسمة

J P 84278/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. إن وجود بند الزيادة الاتفاقية في عقد الكراء التجاري لا يمنع ممارسة حق طلب تعديل معين الكراء متى تعلق الأمر بأحكام آمرة تهم النظام العام، فتظل هذه الأحكام واجبة التطبيق ولو تعارضت مع مقتضيات الاتفاق.
  2. يتعين على محكمة الأصل عند اعتمادها تقرير الاختبار أن تبسط رقابتها على أعمال الخبير وتجيب على الدفوع الجوهرية المثارة بشأن سلامة عناصره الفنية المؤثرة في النتيجة، وإلا عدّ تعليلها قاصرا موجبا للنقض.
  3. يعدّ تحديد مساحة المكرى بدقة عنصرا تأسيسيا لتقدير القيمة الكرائية العادلة، وأي اعتماد على معطيات فنية غير محققة أو غير مطابقة لموضوع النزاع يقتضي استكمال الاختبار عند التمسك بنقائصه الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.