Jurisprudence
قرار إستئنافـي عدد 83599 بتاريخ 12/4/2023 : تقدير غرامات الطلاق الإنشائي يرتبط بجبر الضرر المتولد عنه بحسب عناصره المؤثرة
Principe juridique
- مجرد طلب الطلاق إنشاء يرتب للطرف المقابل حق المطالبة بغرامات الطلاق جبرا للضرر الناجم عن الطلاق التعسفي متى ثبت انعقاد العلاقة الزوجية وانتهاؤها بإرادة منفردة.
- تقدير الغرامة المعنوية في الطلاق الإنشائي يقوم على مدى تحقق الضرر النفسي والاجتماعي المترتب عن انحلال الرابطة الزوجية ويضبط بمراعاة العناصر المؤثرة في مركز المتضرر دون الاقتصار على تقدير مجرّد.
- تقدير الغرامة المادية في الطلاق الإنشائي يضبط بحسب معطيات الوضع المادي للطرفين وما يترتب عن الطلاق من إخلال بالتوازن المعيشي للمتضرر بما يبرر تعديل المقدار كلما تبين عدم ملاءمته للمعطيات الثابتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.