Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83872 بتاريخ 12/11/2025 : تقدير نفقة الأبناء يجب أن يكون بمبلغ معلوم شامل لمشمولاتها
Principe juridique
- الإنفاق على الأبناء محمول قانونا وبصفة أصلية على الأب إلى انتفاء الموجب القانوني، ولا تُلزم الأم بالإنفاق أو المساهمة فيه بعد الطلاق إلا عند ثبوت عسر الأب وبشرط أن يكون لها مال.
- تقدير النفقة من المسائل الموضوعية التي تضبطها محكمة الأصل بموازنة ما يكفي لحاجيات المنفق عليه مع الحالة المادية للمنفق وحال الوقت والأسعار، ويتعين بيان عناصر هذه الموازنة تعليلا حتى يكون الحكم قائما على أساس واقعي وقانوني سليم.
- متى فصلت المحكمة بين مشمولات النفقة بإفراد مصاريف التعليم والأنشطة من معين النفقة المحكوم به مع إلزام المنفق بها مستقلة عن مبلغ النفقة، فإنها تجعل الالتزام غير معلوم المقدار وتخالف مقتضى شمول النفقة وصبرتها الواحدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.