Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2025/82445 بتاريخ 28/10/2025 : اختلال الطعن بالاستئناف شكلا عند توجيهه ضد متوفى لانتفاء الأهلية الوجوبية
Principe juridique
- توجيه الطعن بالاستئناف ضد شخص متوفى يفضي إلى اختلاله شكلا لانتفاء الأهلية الوجوبية بانقراض الشخصية القانونية للمطعون ضده وقت رفع الطعن.
- وقف النظر المنصوص عليه عند وفاة أحد الخصوم لا ينسحب على وفاة سابقة على رفع الاستئناف لأن الطعن يجب أن يستوفي ابتداء شروطه الشكلية المتعلقة بالصفة والأهلية في جانب المقام ضده.
- لا تقوم حماية نظرية الظاهر إلا إذا توافر مركز ظاهر مستقر يوهم الغير بمشروعيته مع حسن نية المتعامل، ولا يكفي ادعاء الجهل بواقعة الوفاة متى كان العلم بها مفترضا تبعا للقرابة.
- متى تعلق النزاع بقسمة المشترك وكان الحكم غير قابل للتجزئة فإن اختلال الاستئناف شكلا بسبب توجيهه ضد متوفى ينسحب على الطعن برمته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.