Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82518 بتاريخ 23/09/2025 : احتساب أجل الاستئناف من تاريخ الإعلام بالحكم متى استوفت إجراءات التبليغ شكليات الفصل 8

J P 82518/202523 septembre 2025

Principe juridique

  1. يعدّ التبليغ مطابقا لمقتضيات الفصل 8 من م.م.م.ت إذا أثبت محضر الإعلام امتناع من وُجد بالمقر عن تسلم النظير وتولى العدل المنفذ إيداعه لدى الجهة المحددة قانونا مع توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني.
  2. لا يقتضي تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 8 من م.م.م.ت التنصيص بمحضر الإعلام على هوية الشخص الذي امتنع عن تسلم النظير ما دام المشرع لم يجعل بيان الهوية شرطا لصحة هذا الإجراء في حالة الامتناع.
  3. يُعتَمد محضر الإعلام بالحكم كنقطة انطلاق لاحتساب آجال الطعن متى تبيّن للمحكمة احترام شكليات التبليغ المقررة قانونا، ويغدو الدفع بفساد التبليغ غير وجيه إذا لم يقم على خرق لتلك الشكليات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.