Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83333 بتاريخ 28/10/2025 : اعتماد عقد الرعي حجة لإثبات ملكية المنقول عند انتفاء صوريته
Principe juridique
- صورية العقد المدلى به لإثبات ملكية المنقول لا تُستخلص من مجرد مخالفته لما هو شائع في هذا النوع من العقود، بل تقتضي قيام مؤشرات موضوعية منبثّة من بنوده أو من طبيعته تُظهر أنه عقد وهمي.
- متى بحثت محكمة الموضوع في مدى صورية السند التعاقدي وخلصت إلى انتفاء الصورية استنادا إلى ما تضمنه من اتفاق صريح وتحديد للالتزامات والأجر، جاز اعتماد ذلك السند ضمن حجج الملكية المستوجبة في دعوى استحقاق المعقول.
- الدفع بصورية التصرفات المحتج بها لإبعاد المنقول عن التنفيذ لا يكون وجيها متى كان مبنيا على الاستنتاج دون سند من مضمون التصرف أو القرائن القاطعة الدالة على وهميته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.