Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81972 بتاريخ 01/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم محضر الإعلام بالحكم خارج الأجل الأقصى لإتمام موجبات الطعن

J P 81972/20211 mars 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا لإيداع الوثائق والمؤيدات الواجبة.
  2. يعدّ القيام بالإجراء بعد فوات الأجل القانوني المحدد له في حكم عدم القيام به أصلا، بما يجعل الإجراء المتأخر غير منتج لآثاره ولا يرفع موجب السقوط.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت، وينتج عن تحققها الحكم برفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.