Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81972 بتاريخ 01/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم محضر الإعلام بالحكم خارج الأجل الأقصى لإتمام موجبات الطعن
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا لإيداع الوثائق والمؤيدات الواجبة.
- يعدّ القيام بالإجراء بعد فوات الأجل القانوني المحدد له في حكم عدم القيام به أصلا، بما يجعل الإجراء المتأخر غير منتج لآثاره ولا يرفع موجب السقوط.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت، وينتج عن تحققها الحكم برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.